التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146127 تشرين الأول 1963

أ- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي ان يعفي كلياً او جزئياً اي مشروع صناعي من مشاريع التنمية الاقتصادية الهامة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاصافية التي تستوفى على المواد اللازمة لانشاء المشروع وعلى الماكنات والآلات والادوات والاجهزة الضرورية له. ب- لا تعفى - المواد الخام او الاولية اللازمة للانتاج في المشروع - من الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ما لم تكن معفاة بموجب التعريفة الجمركية.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية