نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1717، ص 1461
- نُشر
- 27 تشرين الأول 1963
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)
حياة القانون
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت غير ساري
رقم 33 لسنة 1963 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461، نُشر في 27 تشرين الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد ، والمالية ، والمالية - الجمارك ومراقب العملة ، ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من الخبراء سواء كانوا من الموظفين الفنيين ، او …
المادة 3
أ- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي ان يعفي كلياً او جزئياً اي مشروع صناعي من مشاريع التنمية الاقتصادية الهامة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاصافية التي تستوفى على المواد اللازمة لانشاء المشروع …
المادة 4
المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي منع استيراد اية منتجات صناعية اجنبية تشكل منافسة ضارة بالانتاج المحلي ، وذلك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد بالمواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تقررها …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- توقف الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 عن جميع الصناعات التي باشرت الانتاج ، واما الاعفاءات التي نصت عليها الفقرات 2، 3، 4 من المادة (6) المذكورة ، فتظل سارية …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.