نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة ان يقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة في صلاحيتها طلباَ برفع الحجز عنها يبين فيه مفصلا اوصاف تلك …
المادة 3
يجب على رئيس المحكمة عند وصول مثل هذا الطلب اليه ان يتحرى بقدر ما تساعده الظروف صحة المدعى ويطلب الشهود للحضور ويأمر ابراز الوثائق المتعلقة في هذا الامر ويبحث بالاجمال عن كل ما يتعلق فيه حسبما يراه موافقا وعليه ان يتأكد خصيصا من نظارة …
المادة 4
المادة 5
يعطى لرئيس المحكمة البدائية في الامور التالية بمقتضى هذا القانون عين الصلاحيات المعطاة للمحكمة البدائية في الدعاوي الحقوقية. أ- دعوة الشهود ب- استجواب الشهود ج- ابراز الوثائق د- اصدار مذكرة.................. الدعوى وتخلفوا عن الحضور
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يدفع رسم قدره 20 قرشا مصريا عند تقديم الطلب بمقتضى المادة 2 من هذا القانون و10 قروش مصرية عند صدور القرار بمقتضى المادة الرابعة منه. ب- تستوفى عين الرسوم التي تؤخذ في الدعاوى الحقوقية المرفوعة لدى محكمة بدائية عن مذكرات الدعوة والبلاغات …
اسأل مساعدك عن قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.