التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون(قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة ان يقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة في صلاحيتها طلباَ برفع الحجز عنها يبين فيه مفصلا اوصاف تلك …

المادة 3

يجب على رئيس المحكمة عند وصول مثل هذا الطلب اليه ان يتحرى بقدر ما تساعده الظروف صحة المدعى ويطلب الشهود للحضور ويأمر ابراز الوثائق المتعلقة في هذا الامر ويبحث بالاجمال عن كل ما يتعلق فيه حسبما يراه موافقا وعليه ان يتأكد خصيصا من نظارة …

المادة 4

يجب على رئيس المحكمة البدائية عند ختام التحقيقات ان يقرر رفع الحجز او ما يراه موافقا حسب الظروف.

المادة 5

يعطى لرئيس المحكمة البدائية في الامور التالية بمقتضى هذا القانون عين الصلاحيات المعطاة للمحكمة البدائية في الدعاوي الحقوقية. أ- دعوة الشهود ب- استجواب الشهود ج- ابراز الوثائق د- اصدار مذكرة.................. الدعوى وتخلفوا عن الحضور

المادة 6

يجوز لرئيس المحكمة البدائية ان ينتدب عنه احد اعضاء المحكمة البدائية او قاضي الصلح وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 7

كل من ادى شهادة كاذبة في امر جوهري في اي دور من ادوار الاجراآت المتخذة بموجب هذا القانون سواء اكان ذلك بالقسم ام بدونه فانه يعاقب وفاقا لاحكام المادة 207 من قانون الجزاء.

المادة 8

أ- يدفع رسم قدره 20 قرشا مصريا عند تقديم الطلب بمقتضى المادة 2 من هذا القانون و10 قروش مصرية عند صدور القرار بمقتضى المادة الرابعة منه. ب- تستوفى عين الرسوم التي تؤخذ في الدعاوى الحقوقية المرفوعة لدى محكمة بدائية عن مذكرات الدعوة والبلاغات …

اسأل مساعدك عن قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية