التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 12من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

أ- يجوز للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر الناشيء عنه. ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار المشار اليه في البند السابق يعتبر انه ارتكب مخالفة، ويجوز للمجلس ان يقوم بالعمل الوادر في الاخطار، وان يستوفي جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر. ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية، مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن ازالتها فورا.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية