الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
الفصل الخامس
رسوم الحبوب
المادة 35-
تستوفي الرسوم التالية عن السلع المشار اليها ادناه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عارضها شريطة
الا يتكرر الدفع عن نفس السلعة
فلس
القمح عن كل كمية من 20 - 50 كغم 10
القمح عن كل كمية من 50- 100كغم 20
الطحين عن كل كمية من 20- 50 كغم 10
الطحين عن كمية من 50- 100كغم 20
ما يزيد عن ذلك يستوفى الرسم على نفس النسبة
الشعير والذرة البيضاء والذرة الصفراء والسمسم والعدس والفاصولياء والبازيلاء والكرسنة والفول والحمص والترمس رسمها
كما يلي:-
فلس
الكمية من 10- 50 كغم 10
الكمية من 50- 100كغم 20