التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 236
نُشر
22 أيار 1952
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 غير ساري

رقم 826 لسنة 1952 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236، نُشر في 22 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مسلخ رام الله لسنة 1952).

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- يراد بلفظة (الذبيحة ) جثة الحيوان، وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الأطراف، او الحوافر، او القرون، او الصوف، او السقط، او …

المادة 3

المادة 3- 1- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضلاعه بواجباته بتلك الصفة، ان يعمل في ذبح الحيوانات، او سلخها في المسلخ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من شخص مفوض …

المادة 4

المادة 4- على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها له.

المادة 5

المادة 5- لا تصدر الرخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الأمراض المعدية او السارية.

المادة 6

المادة 6-أ- يجوز للمجلس ان يوقف العمل باية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- (أ) قد رفض او أهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها …

المادة 7

المادة 7- يجب على كل حامل رخصة، عند وجوده في المسلخ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 8

المادة 8- 1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض، ان يرتدي رداء خارجيا نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء، وبعد استعمال هذا الرداء، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها …

المادة 9

المادة 9- يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب البلدية البيطري، او من طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد أشعر طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.

المادة 11

المادة 11- ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم ان يتأكدوا من أنها مربوطة ربطاً وثيقاً.

المادة 12

المادة 12- يقتضي على من يجلب اي حيوان الى المسلخ للذبح ان يخبر طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 13

المادة 13- يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 14

المادة 14- يحظر على اي شخص ان يقطع اية ذبيحة او اي جزء من أجزائها ضمن منطقة المسلخ. الا بعد الحصول على تصريح بذلك من طبيب البلدية البيطري. او طبيب الصحة المركزي. او مفتش اللحوم.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز ان تستعمل اية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي.

المادة 16

المادة 16- كل من خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب، حين ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.

المادة 17

المادة 17- كل رخصة مسلخ منحت قبل نفاذ هذا النظام ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل به، تبقى نافذة المفعول بمقتضى هذا النظام خلال المدة الباقية منها.

المادة 18

المادة 18- يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية