التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1546
نُشر
1 أيار 1956
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1546)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يسمى هذا النظام نظام مراقبة الكلاب لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاح ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام كل من وجد لديه او في عهدته كلب يعتبر انه صاحبه.

المادة 3

المادة 3- ترخيص الكلاب لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلباً ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة بشأنه وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- اصدار الرخص ولوحات النمر يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب لدى دفع الرسوم …

المادة 5

المادة 5- اقتناء الكلاب بالرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقتة من الزمن، ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة …

المادة 6

المادة 6- رسوم الرخص يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مائتان وخمسون فلساً عن كل رخصة كلب ومبلغاً لا يزيد على خمسين فلساً ثمناً للوحة النمرة الصادرة بشأنه على ان يجوز منح الرخص مجاناً: أ- لكل مزارع يتولى قطيعاً من المواشي بشرط ان لا يتجاوز …

المادة 7

المادة 7- العمل بالرخص يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اصدارها ويقتضي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة 8

المادة 8- رفض اصدار الرخص 1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على احد الاسباب الآتية: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام. ج- …

المادة 9

المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها: 1- يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس …

المادة 10

المادة 10- اتلاف الكلاب اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية فلمأمور البيطرة اوالبلدية او الشرطة اتلافه حالا دون ما اي تعويض.

المادة 11

المادة 11- السجل يحفظ المجلس البلدي سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت بشأنه رخصة وتقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس البلدي بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 12

المادة 12- العقوبة اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 13

المادة 13- التعويض لا يدفع تعويض لاي شخص لقاء اي فعل اتاه المجلس البلدي او عماله او ممثلوه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اطعام الكلاب على صاحب كل كلب يحجز كلبه في قفص الكلاب ان يدفع مبلغ خمسين فلسا يومياً ثمن طعامه وشرابه.

المادة 15

المادة 15- الغاء يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية