التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1438
نُشر
1 أيار 1956
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

اسم النظام يسمى هذا النظام نظام الرقابة الصحية لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب الملك اخطاراً تحريرياً يكلفه فيه بانشاء مصرف او مجرورا او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او بالوعة في ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على المالك ان يعمل بموجب تعليمات المجلس البلدي …

المادة 3

التصميمات والمواصفات تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه المشاريع الى المجلس البلدي للموافقة عليها ولا يشرع في العمل حتى يوافق المجلس البلدي عليها وحتى يتم العمل بما يقتضيه قانون تنظيم المدن لسنة 1955.

المادة 4

انشاء المجارير الخ من قبل المجلس البلدي اذا لم تنفذ تعليمات المجلس البلدي فيما يتعلق بالمدة او بالمواصفات فيجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالعمل بنفسه على نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي التكاليف بنفس الكيفية التي يستوفي بها الضرائب المستحقة …

المادة 5

الرقابة الصحية المادة 5- تفسير الاضرار الصحية تعتبر الامور التالية اضراراً صحية. أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطرة عليها او مضرة بها. ب- كل مكان دائمي او مؤقت ، يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل …

المادة 6

سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية. 1- لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية ، بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار. 2- اذا تخلف الشخص الذي …

المادة 7

تفتيش الاضرار الصحية يحق لمهندس البلدية ولموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية (اذا كان مفوضاَ بذلك تحريرياً) ان يفتش اي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود احد الاضرار الصحية فيه ، كما يحق له ان يدخل في اي وقت …

المادة 8

تقديم طلب الى حاكم الصلح لاصدار أمر بازالة المكاره 1- اذا تخلف شخص (بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر خلال المدة المعينة في الاخطار) عن مراعاة التعليمات المدرجة في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او موظف الصحة المسؤول في المدينة ، …

المادة 9

العقوبة كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن اي تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 10

منع تفريغ بيوت الخلاء المراحيض يحظر على اي شخص تنظيف او تفريغ بيوت الخلاء او حفر المراحيض او خزانات الاقذار الواقعة ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 11

الرسوم يستوفي المجلس البلدي رسما قدره مائتان وخمسون فلسا لدى اصدار هذه الرخصة.

المادة 12

المخالفات كل من فرغ او نظف بيت خلاء او حفرة مرحاض او خزان اقذار واقع ضمن منطقة البلدية بدون رخصة او خلافاً لشروط الرخصة ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى احكام قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 13

الغاء يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية