التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1976
نُشر
16 أيلول 1956
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1976)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص سلاخي الذبائح لسنة 1956 ) ويعمل به ضمن حدود بلدية جرش من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية جرش ما لم يكن قد حصل على رخصة سلاخة من المجلس البلدي.

المادة 3

لا تمنح الرخصة الى الطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من …

المادة 4

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص وقبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

تعطى الرخص مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 6

تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبت لياقتهم طبيا رخصا خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل (500) فلس للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 7

لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

عقب عملية السلخ تعاين الجلود من قبل مفتشي اللحوم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام وتصنف الجلود حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما …

المادة 9

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل …

المادة 10

كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …

المادة 11

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للمجلس البلدي المختص سحب رخصته.

المادة 12

على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- يلغي هذا النظام اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية