نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1295، ص 1976
- نُشر
- 16 أيلول 1956
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1976)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لا تمنح الرخصة الى الطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من …
المادة 4
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص وقبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
عقب عملية السلخ تعاين الجلود من قبل مفتشي اللحوم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام وتصنف الجلود حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما …
المادة 9
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل …
المادة 10
كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.