التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 212817 أيلول 1994

يتولى مجلس الادارة المهام التالية:- أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد. 2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول التشكيلات فيه. 3- الاطلاع على تنسيبات المجلس التنفيذي بشأن تعيينات هيئة التدريس والبحث في المعهد. ب- دراسة الامور والمواضيع التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- اقرار السياسات المتعلقة بأعمال المعهد. 2- اقرار الترقيات لاعضاء هيئة التدريس والبحث في المعهد. 3- تقييم برامج المعهد وفعالياته وانجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية. 4- اقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. 5- مناقشة مشاريع وبرامج التمويل واقرارها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم- 30- لسنة 1987 رقم 37 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية