التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 448
نُشر
1 آذار 1971
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 7 لسنة 1994 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام فحص الادوية رقم 48 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- أن الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية هو دفع مستوجب الرد ما دام أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/4/2002 وصادف يومي 28/6 و 29/6/2002 يومي الجمعة والسبت آخر يوم في ميعاد الطعن عطلة رسمية فيمتد بالتالي الميعاد رقم 254 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام فحص الادوية لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفحص: فحص العينة وتحليلها مخبريا. المختبر: مختبر الرقابة الدوائية.

المادة 3

تسلم عينات تحليل الدواء لكل تشغيله تستورد او تصنع محليا الى المختبر مقابل ايصال يبين تاريخ تسلم العينات وسائر التفاصيل المتعلقة بها.

المادة 4

أ- يمنع تداول الادوية التي تم تسليم عينة منها للمختبر الا بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للدواء وبعد موافقة كل من مدير مديرية الدواء في الوزارة ووزير الصحة واعلام صاحب العلاقة بشهادة الصلاحية المعدة لهذه الغاية. ب- اذا …

المادة 5

المادة 5 - يتم تحليل عينة دواء واحدة على الاقل من كل تشغيله من التشغيلات المستوردة او المصنعة محليا و على حساب المصنع او المستورد.

المادة 6

يترتب على المختبر تحليل اكثر من عينة واحدة من اي تشغيلة واردة لوزارة الصحة من الادوية سواء كانت مستوردة او منتجة محليا.

المادة 7

تخضع الادوية الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة وفي جميع مناطق المملكة للفحص واعادة الفحص دون مقابل بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية وذلك لاغراض التفتيش وفي سياق القيام به.

المادة 8

أ- يستوفى رسم مقداره- 25- دينارا مقابل التحليل المخبري لكل عينة من التشغيلة الواحدة وتعتبر هذه الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة بناء على تنسيب وزير الصحة.

المادة 9

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 10

لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اسس أخذ العينات للادوية لغايات الفحص المخبري ووضع النماذج الخاصة بعمليات الفحص.

اسأل مساعدك عن نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية