نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 448
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448)
حياة القانون
نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 7 لسنة 1994 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يمنع تداول الادوية التي تم تسليم عينة منها للمختبر الا بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للدواء وبعد موافقة كل من مدير مديرية الدواء في الوزارة ووزير الصحة واعلام صاحب العلاقة بشهادة الصلاحية المعدة لهذه الغاية. ب- اذا …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يستوفى رسم مقداره- 25- دينارا مقابل التحليل المخبري لكل عينة من التشغيلة الواحدة وتعتبر هذه الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة بناء على تنسيب وزير الصحة.
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.