التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
نُشر
31 كانون الأول 1980
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 89 لسنة 1980 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032، نُشر في 31 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 17 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 66 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الامين العام امين عام الوزارة الدائرة دائرة التريبة …

المادة 3

المادة 3- تتألف الوزارة من:- أ- الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة ب- دوائر التربية والتعليم في المحافظات

المادة 4

المادة 4- أ- يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من: 1- الوزير 2- الامين العام 3- المديرين ب- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ويختص جهاز الوزارة المركزي بصورة رئيسة برسم السياسة العامة للتربية …

المادة 5

المادة 5- أ- يكون الامين العام مرتبطاً بالوزير ومسؤولا عن ادارة المديريات في مركز الوزارة ويمارس فيها صلاحيات وكيل الوزارة وفقاً للتشريعات المعمول بها. ب- يكون المدير العام مرتبطاً بالامين العام ويمارس صلاحيات وكيل الوزارة في دائرته …

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) على النحو التالي: الوزير رئيسا الامين العام نائباً للرئيس المدارء العامون اعضاء المديرون في مركز الوزارة اعضاء ب- تتولى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) القيام بالمهام التالية: 1- …

المادة 7

المادة 7- تحدث في مركز كل محافظة في المملكة دائرة للتربية والتعليم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التخطيط والتنظيم في الوزارة ويكون مديرها العام الرئيس المباشر للموظفين وسائر العاملين فيها ومسؤولا عن تنفيذ برامج الوزارة ومهامها في …

المادة 8

المادة 8- أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) على النحو التالي: المدير العام رئيساً المديرون في الدائرة والمحافظة اعضاء ب- تتولى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح …

المادة 9

المادة 9- أ- يتم احداث المديريات في مركز الوزارة والغاؤها ودمج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة، واما الاقسام التي تتألف منها كل من تلك المديريات فيتم احداثها بقرار من الوزير بناء على تنسيب …

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: 1- تحديد المهام والواجبات المناطة بكل من الامين العام او المديرين العامين والمديرين ورؤساء الاقسام في مركز الوزارة او الدوائر. 2- وصف اعمال الموظفين في …

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم (66) لسنة 1975 كما يلغى نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية (رقم (19) لسنة 1972 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية