التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2080، ص 1777
نُشر
16 آذار 1968
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم ساري

رقم 82 لسنة 1980 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777، نُشر في 16 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968 او اي قانون آخر يحل محله. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة البدائية للتقدير …

المادة 3

تباشر لجنة التقدير الابتدائية ولجنة التوزيع النهائي اعمالها اثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي وفق مايقرره رئيس اللجنة وحسب ما تقتضية ضرورة العمل وذلك لانجاز التقسيم في اسرع وقت ممكن.

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:- أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. ب- يصرف مبلغ (4) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم عمل يشترك فيه مع اللجنة في …

المادة 5

تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على ان لا تزيد المكافأة الشهرية التي يستحقها رئيس اللجنة عن مائة دينار …

المادة 6

للجنة المختصة الاستعانة في اعمالها بالخبراء ، وتحدد مكافآتهم بقرار من اللجنة.

المادة 7

تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغيرها فتحدد وفقا للانظمة والاتفاقات والاصول المعمول بها بشأنها وتدفع من …

اسأل مساعدك عن نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية