التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع لسنة 1952 رقم 814 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع لسنة 1952 غير ساري

رقم 814 لسنة 1952 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

الماده 1 يجوز لرئيس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء ان يلغي رخصة اية جريدة او مجلة او نشرة اذا تبين له انها: أ - تعمل بتحريض هيأة او جماعة ذات نزعات ومبادىء تخالف احكام الدستور او القوانين او تضر بكيان المملكة. ب- تسعى لاثارة الفتن وللاخلال …

المادة 2

الماده 2 كل جريدة او مجلة او نشره تصدر على الرغم من الغاء رخصتها يعاقب كل من صاحبها ومديرها المسؤول وصاحب المطبعة التي طبعت فيها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين دينارا او بكلتا العقوبتين.

المادة 3

الماده 3 يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع لسنة 1952.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية