نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1334، ص 493
- نُشر
- 1 حزيران 1957
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفسير اصطلاحات في هذا النظام أ- تعني عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد وتستعمل في نقل انواع الفواكه والخضار والسلع والمواد الاخرى ب- وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع …
المادة 3
1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانة العاصمة الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام 2- يحظر على أي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة( 1) من هذه المادة ام لم يكن …
المادة 4
1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الى امين العاصمة او اي شخص يفوضه أمين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة (بائع متجول) الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة ظاهرة فوق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها مجلس الامانة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة …
المادة 9
المادة 9- رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلسا عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و( 2) من المادة الثامنة من هذا النظام على انه يحق لحامل اللوحة ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد اللوحة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13-المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي أعمالهم يحظر على اي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربة نقل او بأية صورة اخرى أ- في اي طريق او ب- في اي قسم من منطقة الامانة قد يعلن عنه مجلس امانة العاصمة من وقت لاخر …
المادة 14
المادة 14- يحظر على اي بائع متجول ان يضع بسطته او ان يوقف العربة او ان يتسبب في ايقافها ضمن مساحة اثنى عشر متراً من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الساحات او ضمن عشرة أمتار من منعطف اي شارع اوفي منتزه او حديقة تخص الامانة.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.