التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 493
نُشر
1 حزيران 1957
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاحات في هذا النظام أ- تعني عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد وتستعمل في نقل انواع الفواكه والخضار والسلع والمواد الاخرى ب- وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع …

المادة 3

1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانة العاصمة الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام 2- يحظر على أي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة( 1) من هذه المادة ام لم يكن …

المادة 4

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الى امين العاصمة او اي شخص يفوضه أمين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية …

المادة 5

يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان …

المادة 7

المادة 7- رسم الرخص يستوفى رسم قدره (500 فلس)عن رخصة البائع المتجول ورسم قدره (500) فلس عن رخصة عربة النقل.

المادة 8

المادة 8- لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة (بائع متجول) الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة ظاهرة فوق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها مجلس الامانة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة …

المادة 9

المادة 9- رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلسا عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و( 2) من المادة الثامنة من هذا النظام على انه يحق لحامل اللوحة ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد اللوحة …

المادة 10

المادة 10- ترتيب السلع في العربة يقتضي على كل بائع متجول يستعمل عربة نقل ان يرتب المواد الموضوع في العربة بشكل لا تبرز خارج اطراف العربة من أي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 11

المادة 11- تصميم العربات يجوز لامين العاصمة ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس امانة العاصمة والمعروفة تفاصيلها في امانة العاصمة

المادة 12

حظر وقوف العربات في بعض الأماكن يحظر على أي بائع متجول أن يضع عربته او أن يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع وخاصة الشوارع الرئيسية.

المادة 13

المادة 13-المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي أعمالهم يحظر على اي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربة نقل او بأية صورة اخرى أ- في اي طريق او ب- في اي قسم من منطقة الامانة قد يعلن عنه مجلس امانة العاصمة من وقت لاخر …

المادة 14

المادة 14- يحظر على اي بائع متجول ان يضع بسطته او ان يوقف العربة او ان يتسبب في ايقافها ضمن مساحة اثنى عشر متراً من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الساحات او ضمن عشرة أمتار من منعطف اي شارع اوفي منتزه او حديقة تخص الامانة.

المادة 15

المادة 15- وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق بمحاذاة حجارة الرصيف.

المادة 16

المادة 16- العناية بالعربات يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة الامانة دون ان يكون بجوارها.

المادة 17

المادة 17- يجوز لامين العاصمة او اي من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي الامانة ان يأمر بنقل اية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

المادة 18 - العقوبات كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (10) دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية