نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1453، ص 1019
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1959
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019)
حياة القانون
نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية ساري
رقم 48 لسنة 1959 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019، نُشر في 16 تشرين الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير ويجوز للوزير ان يخول اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية صرف هذه المساعدات الى الاحداث بموجب تفويض خطي …
المادة 4
المادة 5
تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية. ب- ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة. ج- ان يعمل بتوجيهات …
المادة 6
يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطريقة شريفة ,او انه في حاجة الى تلك الادوات لمتابعة تحصيله العلمي او …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.