التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 475
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة (البلدية) الى …

المادة 3

المادة 3 - يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترمي بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع …

المادة 4

المادة 4 - أ. يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع اللبلدية تأمينا بنسبة عشرين في الماية من قيمة الرسم على ان لا يقل التأمين عن 250 فلسا، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة، او تخلف …

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 6

المادة 6 - يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء: نوع الانشاء او المعاملة فلس دينار الوحدة تسجيل طلب رخصة البناءة 250 رسم مقطوع ابنية المؤسسات الدينية والخيرية 10 لكل متر مكعب والتعليمية من الحجم العام ابنية السكن …

المادة 7

المادة 7 - تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة ويعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل …

المادة 8

المادة 8 - لدى تحويل أية بناية من صنف الى آخر، يدفع صاحب البناء الزيادة في فرق الرسم ان وجدت.

المادة 9

المادة 9 - يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا علي من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …

المادة 10

كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل مخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة.

المادة 11

المادة 11 - يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية