التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
نُشر
16 كانون الثاني 1957
المواد
27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

المواد 27

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام ( مشروع مياه ) بلدية سلفيت لسنة 1957 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( الماء المخصص للاستعمال المنزلي ) الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف. وتشمل لفظة ( العداد ) كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او …

المادة 3

وقاية مصلحة المياه على انشاءات مشروع المياه تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة انشاءات مشروع المياه التي عينت من اجلها المياه الموجودة فيها ويعهد اليها بالرقابة التامة على ادارة توزيع المياه خاضعة في ذلك الى الصلاحية العامة المنوطة بالمجلس …

المادة 4

قطع المياه يحق لمصلحة المياه ان تقطع المياه التي توردها بواسطة أي جهاز مياه او أية حنفية عمومية او ان تمتنع عن توريد تلك المياه او ان توقفها او تغير مجراها اما كليا او جزئيا كلما رأت ذلك ضروريا او ملائما دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة …

المادة 5

تقدم جميع الطلبات لأيصال المياه لأي عقار كتابيا من المالك على نماذج تطلب من مصلحة المياه ان تمنح أي طلب يقدم اليها او ان ترفضه او تغيره دون بيان الاسباب.

المادة 6

تركيب اجهزة المياه اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب والوصلات والادوات الاخرى اللازمة لجر المياه الى العقار من الانابيب الرئيسية على نفقة المالك. ويجوز لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا …

المادة 7

طريقة تركيب الاجهزة تخاتار مصلحة اليماه المكان الملائم لادخال المياه الى العقار وتكون لها الحرية المطلقة في تعيين حجم الاجهزة ونوعها وجودتها وطريقة تركيبها.

المادة 8

دفع النفقات قبل تركيب الاجهزة يجوز لمصلحة المياه قبل الشروع في تركيب جهاز المياه ، ان تكلف المالك بان يدفع الى المجلس البلدي مبلغا يساوي جميع النفقات التركيب حسب تقدير مصلحة المياه بالاضافة الى رسم التركيب.

المادة 9

الاتفاق سكلف الساكن في العقار قبل توريد المياه الى عقاره ان يوقع اتفاقا كتابيا مع مصلحة المياه يتضمن الشروط التي توردا لمصلحة المياه بمقتصاها الى العقار المذكور.

المادة 10

التأمين يجوز لمصلحة المياه قبل توريد المياه الى أي عقار ان تكلف الساكن في العقار ان يودع لدى المجلس البلدي مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولدى انتهاء مدة الاتفاق المشار اليه في المادة التاسعة يعاد هذا التأمين الى الساكن بعد خصم ايه …

المادة 11

أجهزة التوزيع يقوم الساكن بتركيب وصيانه جهاز التوزيع على نفقته بالصورة التي تطلبها منه مصلحة المياه ولا يجوز تركيب جهاز التوزيع او رفعه او اجراء أي تغيير او تصليح فيه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه ويقتضى ان يقوم بالعمل …

المادة 12

تركيب العدادات تتكلف مصلحة المياه كل مالك ان يركب عداد للمياه في كل عقار تورد المياه اليه ويبقى هذا العداد ملكا له وتتولى مصلحة المياه الاشراف عليه وابقاءه في حالة صالحة للعمل ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي يركب فيه …

المادة 13

استيفاء الرسوم بحساب العدادات وعلى اساس شقق السكن تقاس كمية المياه الموردة الى أي عقار بواسطة العداد بشرط ان يجوز لمصلحة المياه بمحض ارادتها ان تستوفي رسما مقطوعا في الشهر.

المادة 14

رسوم المياه تستوفي مصلحة المياه في الاحوال التي تقاس فيها كمية المياه الموردة الى العقارات ، رسما قدره خمسون فلسا عن كل متر مكعب من المياه الموردة اليها بشرط في ذلك ان يجوز تغيير هذا الرسم امابصورة عامة او في أي قضية خاصة بقرار …

المادة 15

الحد الادني الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي فيها رسم المياه بموجب المادة 14 مئة فلس في الشهر ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا …

المادة 16

الرسم الذي يستوفى عن المياه المأخوذة من الحنفيات العمومية يكون الرسم الذي تستوفيه مصلحة المياه عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة من الحنفية خمسين فلسا ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في أية قضية خاصة بقرار يتخذه …

المادة 17

منع ابقاء الانابيب مكشوفة لا يجوز السماح لأي انبوب من الانابيب المثبتة في العقار بان يصبح مكشوفا.

المادة 18

حظر وجود حفر المراحيض بقرب الانابيب لا يجوز ان توجد حفرة قاذورات او حفرة المرحاض او حوض الزبل او أي مكان آخر غير نظيف بالقرب من الانبوب الذي تورد المياه بواسطته الى العقار.

المادة 19

حظر التبذير في المياه لا يجوز للسكان في أي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او حنفية مفتوحة. وكل عطل يصيب الاجهزة يقتضي تبليغ حدوثه في الحال الى مصلحة المياه ويصلحه الاشخاص المفوضون من …

المادة 20

الواجبات المترتبة على الساكن يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في أي عقار سحبت المياه اليه باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد 17و18و19 من هذا النظام ويجوز لمصلحة …

المادة 21

استعمال المياه لغير الاستهلاك المنزلي يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل او يسمح باستعماله لأي غرض خلاف الاستعمال المنزلي الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه وايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز …

المادة 22

حظر نقل المياه يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بنقل المياه من ذلك العقار بواسطة شخص او حيوان لأية غاية مهما كانت الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مصلحة المياه.

المادة 23

حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه: يحظر على كل شخص أ- ان يستحم في أي قسم من انشاءات مشروع المياه. ب- ان يغسل حيوانا او البسة او أية مواد او أية اشياء أخرى في انشاءات المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها اليها. ج- ان …

المادة 24

تستوفى المبالغ المستحقة للمجلس البلدي مقابل توريد المياه او مقابل توريد الاعمال التي تقوم بها مصلحة المياه بنفس الطريقة المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.

المادة 25

رسوم مؤقتة الى ان يتم تركيب عدادات المياه في منطقة بلدية سلفيت يستوفى المجلس البلدي من اصحاب الاملاك رسما قدره عشرون فلسا في الشهر الواحد من كل فرد يقيم ضمن منطقة البلدية اما الاشخاص الذين توجد عنهم حنفيات خاصة فتحصل منهم اثمان …

المادة 26

العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة ويجوز فرض هذه العقوبات بالاضافة على أي اجراء قد تتخذه مصلحة …

المادة 27

الغاء يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية