نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 72
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1957
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( الماء المخصص للاستعمال المنزلي ) الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف. وتشمل لفظة ( العداد ) كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او …
المادة 3
وقاية مصلحة المياه على انشاءات مشروع المياه تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة انشاءات مشروع المياه التي عينت من اجلها المياه الموجودة فيها ويعهد اليها بالرقابة التامة على ادارة توزيع المياه خاضعة في ذلك الى الصلاحية العامة المنوطة بالمجلس …
المادة 4
قطع المياه يحق لمصلحة المياه ان تقطع المياه التي توردها بواسطة أي جهاز مياه او أية حنفية عمومية او ان تمتنع عن توريد تلك المياه او ان توقفها او تغير مجراها اما كليا او جزئيا كلما رأت ذلك ضروريا او ملائما دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة …
المادة 5
المادة 6
تركيب اجهزة المياه اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب والوصلات والادوات الاخرى اللازمة لجر المياه الى العقار من الانابيب الرئيسية على نفقة المالك. ويجوز لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا …
المادة 7
المادة 8
دفع النفقات قبل تركيب الاجهزة يجوز لمصلحة المياه قبل الشروع في تركيب جهاز المياه ، ان تكلف المالك بان يدفع الى المجلس البلدي مبلغا يساوي جميع النفقات التركيب حسب تقدير مصلحة المياه بالاضافة الى رسم التركيب.
المادة 9
المادة 10
التأمين يجوز لمصلحة المياه قبل توريد المياه الى أي عقار ان تكلف الساكن في العقار ان يودع لدى المجلس البلدي مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولدى انتهاء مدة الاتفاق المشار اليه في المادة التاسعة يعاد هذا التأمين الى الساكن بعد خصم ايه …
المادة 11
أجهزة التوزيع يقوم الساكن بتركيب وصيانه جهاز التوزيع على نفقته بالصورة التي تطلبها منه مصلحة المياه ولا يجوز تركيب جهاز التوزيع او رفعه او اجراء أي تغيير او تصليح فيه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه ويقتضى ان يقوم بالعمل …
المادة 12
تركيب العدادات تتكلف مصلحة المياه كل مالك ان يركب عداد للمياه في كل عقار تورد المياه اليه ويبقى هذا العداد ملكا له وتتولى مصلحة المياه الاشراف عليه وابقاءه في حالة صالحة للعمل ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي يركب فيه …
المادة 13
المادة 14
رسوم المياه تستوفي مصلحة المياه في الاحوال التي تقاس فيها كمية المياه الموردة الى العقارات ، رسما قدره خمسون فلسا عن كل متر مكعب من المياه الموردة اليها بشرط في ذلك ان يجوز تغيير هذا الرسم امابصورة عامة او في أي قضية خاصة بقرار …
المادة 15
الحد الادني الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي فيها رسم المياه بموجب المادة 14 مئة فلس في الشهر ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا …
المادة 16
الرسم الذي يستوفى عن المياه المأخوذة من الحنفيات العمومية يكون الرسم الذي تستوفيه مصلحة المياه عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة من الحنفية خمسين فلسا ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في أية قضية خاصة بقرار يتخذه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
حظر التبذير في المياه لا يجوز للسكان في أي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او حنفية مفتوحة. وكل عطل يصيب الاجهزة يقتضي تبليغ حدوثه في الحال الى مصلحة المياه ويصلحه الاشخاص المفوضون من …
المادة 20
الواجبات المترتبة على الساكن يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في أي عقار سحبت المياه اليه باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد 17و18و19 من هذا النظام ويجوز لمصلحة …
المادة 21
استعمال المياه لغير الاستهلاك المنزلي يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل او يسمح باستعماله لأي غرض خلاف الاستعمال المنزلي الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه وايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز …
المادة 22
المادة 23
حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه: يحظر على كل شخص أ- ان يستحم في أي قسم من انشاءات مشروع المياه. ب- ان يغسل حيوانا او البسة او أية مواد او أية اشياء أخرى في انشاءات المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها اليها. ج- ان …
المادة 24
المادة 25
رسوم مؤقتة الى ان يتم تركيب عدادات المياه في منطقة بلدية سلفيت يستوفى المجلس البلدي من اصحاب الاملاك رسما قدره عشرون فلسا في الشهر الواحد من كل فرد يقيم ضمن منطقة البلدية اما الاشخاص الذين توجد عنهم حنفيات خاصة فتحصل منهم اثمان …
المادة 26
العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة ويجوز فرض هذه العقوبات بالاضافة على أي اجراء قد تتخذه مصلحة …
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.