التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود - المبينة في المادة السابعة من هذا النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة. فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على الاسبوعين ، اما اذا وقعت منها مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية