التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1749
نُشر
13 كانون الأول 1963
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 غير ساري

رقم 106 لسنة 1963 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749، نُشر في 13 كانون الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (وقاية) جميع الاجراءات الواجب اتخاذها لصاينة النباتات والمنتوجات الزراعية من الآفات التي تصيبها. ب- تعني عبارة (أمراض النباتات) …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في وزارة الزراعة (قسم) يسمى (قسم وقاية النباتات) يتولى ادارته موظف مختص مع جهاز فني واداري.

المادة 4

المادة 4- تطبق احكام هذا النظام على جميع النباتات والمنتوجات الزراعية المحلية والمستوردة من الخارج.

المادة 5

المادة 5- يقوم قسم وقاية النباتات بالاعمال التالية:- أ- ارشاد القرويين والمزارعين الى انواع الحشرات والامراض الزراعية وطرق الوقاية منها. ب- القيام برقابة على النباتات والمنتوجات الزراعية سواء في اماكن انتاجها او خزنها. ج- القيام باصدار …

المادة 6

المادة 6- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية المحلية:- أ- اصدار القرارات والتعليمات والبلاغات اللازمة عنهد ظهور حشرات او امراض او الاشتباه بظهورها. ب- الامر بالقيام بمعاينة اي ارض عقار او …

المادة 7

المادة 7- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات المستوردة من الخارج:- أ- الامر بوضع مواصفات وشروط خاصة تنشر في الجريدة الرسمية لبعض الاصناف والانواع من النباتات والمنتوجات التي يسمح باستيرادها من …

المادة 8

المادة 8- يحق لوزير الزراعة بموافقة مجلس الوزراء في الحالات الاضطرارية عند ظهور الاوبئة النباتية مصادرة المواد وادوات النقل اللازمة ايفاءً لهذه الغاية مقابل تعويض عادل.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (10) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (37) لسنة 1962 بالاضافة للاجراءات القانونية الواردة في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية