التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 9من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفر او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة. ب - اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفره او الاخدود ، على نفقتة الخاصة الي ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او ان يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ، ويجوز للرئيس او من ينيبه ، سحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية تبرر ذلك ، وللمتضرر حق مراجعة المجلس. ج - كل من وضع مواداً ، او حفر حفرة او اخدودا ، دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع ونور حول تلك الحفرة ، او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً ، بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على اخطار المتخلف ، ( ان يأمر برفع المواد او طمر الحفرة والاخدود او بوضع الانارة حولها وذلك على نفقة الشخص المتخلف عن القيام بما طلب اليه بالاخطار ).

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية