التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4224، ص 3564
نُشر
16 آب 1997
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4224، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997) ويعمل به اعتبارا من 1-1- 1997.

المادة 2

المادة 2: تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف، وفئاتها ، ودرجاتها، ورواتبها حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3: أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يعين الموظفون على الوظائف المصنفة الشاغرة بموجب عقود وفق اسس وقواعد تعيين وانتقاء الموظفين المقرره …

المادة 4

المادة 4: أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام المدنية رقم( 1) لسنة 1988 أي تأثير على …

المادة 5

المادة 5: لا يجوز التعيين على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة(104) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6: أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لأجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند …

المادة 7

المادة 7: مع مراعاة المادة( 57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الأولى أن يكون شاغلا او مرشحا لشغل أحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الأولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد …

المادة 8

المادة 8: أ- تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الأذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الأذاعة والتفزيون رقم (52) لسنة 1992 ملغاة حكما بعد اتمام …

المادة 9

المادة 9: تعتبر الوظائف الشاغرة التي لم يتم اشغالها لغاية تاريخ 31-12-1996 بموجب هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام ملغاة حكما.

المادة 10

المادة 10: أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تم أحداثها لعام 1997 والوظائف التي تم تجزئتها او استبدالها بوظائف أخرى ، والمحددة في هذا النظام الا في حالات الضرورة القصوى في ضوء الحاجة الفعلية الماسة لها ، وبعد التنسيب بها من لجنة ثلاثية …

المادة 11

المادة 11: للوزير المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى في نفس الدرجة والمستوى والمجموعة وضمن الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.

المادة 12

المادة 12: في غير الحالات المنصوص عليها في عقد الاستخدام الموقع مع الموظف تطبق على الموظف بعقد جميع الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويصدر ديوان الخدمة المدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية