التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (4) أ- يصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل تمثيل على النحو التالي: - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 دينارا - عميد الكلية الجامعية 125 دينارا - مدير الوحدة الادارية ، ونائب العميد في 75 دينارا - الكلية الجامعية ، وعميد الكلية الجامعية - المتوسطة ، ورئيس الدائرة الاكاديمية في الكليةالجامعية - مساعد العميد في الكلية الجامعية ، ومساعد 45 دينارا - مدير الوحدة الإدارية ، ومدير الدائرة الادارية - مساعد العميد ، ورئيس القسم الاكاديمي 40 دينارا في الكلية الجامعية المتوسطة - مساعد مدير الدائرة الادارية ، ورئيس القسم 25 دينارا الاداري في الوحدة - رئيس القسم الاداري في الدائرة 20 دينارا - رئيس القسم الاداري في الكليات الجامعية 15 دينارا المتوسطة ، ورئيس الشعبة في الكليات الجامعية المتوسطة - رئيس الفرع الاداري / المركز 10 دنانير ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من بدل تمثيل واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية