نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1615، ص 553
- نُشر
- 20 أيار 1962
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:- فلس 050 عن كل رأس من الضأن والماعز 020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز 200 عن كل رأس من البقر والجاموس 100 عن كل رأس من صغار البقر …
المادة 4
تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:- فلس 010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي البلدية ما قيمته (2%) من قيمة ثمن الماعز والضان والبهائم والخيل …
المادة 5
المادة 6
تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات: فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم. 000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر …
المادة 7
تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن المنطقة البلدية:- فلس 500 عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين.
المادة 8
المادة 9
الفصل السابع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 9- على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:- فلس دينار 000 1 عن كل …
المادة 10
يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: - فلس 010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها 250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة 050 عن …
المادة 11
تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية: فلس 075 عن اصدار اية شهادة اوتصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية 100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال
المادة 12
يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية: فلس 100 عن كل قنطار من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية 050 عن كل حمل بغل او بهيم من الفواكه والاثمار …
المادة 13
الفصل الحادي عشر - رسوم الانشاءات (الابنية ) المادة 13 - جدول الرسوم: فلس دينار 1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250 2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020 3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.