التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 304
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المقابر ودفن الموتى في مدينة نابلس لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها أدناه . ( مجلس ) مجلس بلدية نابلس او اية لجنة بلدية في نابلس تشكل بموجب القانون . ( الرئيس ) رئيس بلدية نابلس او من يقوم مقامه . ( منطقة البلدية ) منطقة تنظيم مدينة نابلس . ( مقبرة ) كل …

المادة 3

يتولى المجلس انشاء المقابر والغائها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم والمحافظة على حرمة المقابر .

المادة 4

لا يجوز دفن الموتى ضمن منطقة البلدية الا بالمقابر المعينة من قبل المجلس .

المادة 5

أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يجوز دفن الموتى فيها . ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقف الدفن فيها . ج- يجوز للمجلس ان ينشئ مقابر جديدة يحدد مواقعها ومواصفاتها وله ان يخصص …

المادة 6

أ- يؤسس في بلدية نابلس مكتب يسمى مكتب دفن الموتى ب- يتألف المكتب من موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقا لاحكام نظام موظفي البلديات لسنة 1955 ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر ، وتسجيل الموتى …

المادة 7

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية :- أ- خدمة وتكفين الموتى . ب- تأمين وسائل نقل الموتى . ج- تأمين مراسم الصلاة على المتوفى حسب الطقوس المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي اليها . د- تأدية جميع النفقات التي تسلتزمها الاعمال …

المادة 8

يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفائها منهم كما يلي :- دينــــار أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 10 من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 7.500 من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 5 ب- يحسم للاولاد الذين لا تزيد اعمارهم …

المادة 9

يجوز للرئيس اذا ثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفى واقربائه ، ان يصدر امراً باعفاء ذوي المتوفى او المكلفين من الرسوم وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن حسب تقرير سكرتير البلدية .

المادة 10

يقوم ذوي المتوفى والمسؤولين عنه ، فور حدوث الوفاة ، بتقديم طلب معفى من الطوابع الى مكتب دفن الموتى وفق نموذج ينظمه الرئيس لهذا الخصوص ، ويرفق بالطلب الاجر المبين بالمادة (8) اعلاه ويعطى به وصلا اصولياً وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة …

المادة 11

يجوز للمجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى ولا يجوز نقل المتوفي وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات الا في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات ، وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها مجلس …

المادة 12

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وتعتبر ايرادا للمجلس .

اسأل مساعدك عن نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية