التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات

المادة 3من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 869
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965

الفصل الاول المسؤوليات المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في اي بنك من البنوك المحلية والمحافظة عليها ،وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :- - يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات . ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون تأخير . ج- يتأكد من ان كل دفعة يجري دفعها بموجب ترخيص وانها لا تزيد على الاستحقاق.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية