نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 1104
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 غير ساري
رقم 803 لسنة 1955 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي لا تستوعب 000 3 عن سنه اكثر من خمسة ركاب بما فيهم السائق ب- التي لا تستوعب اكثر من ستة ركاب بما فيهم السائق 000 4 عن سنه ج- التي لا تستوعب اكثر …
المادة 4
المادة 4- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية التجارية المعدة للنقل التي لا تزيد حمولتها عن (250) كيلو جرام 500 4 عن سنه ب- التي تزيد حمولتها عن ربع طن ولا تزيد عن …
المادة 5
المادة 5- رخص التراكتورات والنقالات ( التريلرز ) عن: فلس دينار أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال وتسير على 000 6 عن سنه الجنازير والتي لا تستعمل لغايات زراعية ب- التراكتورات التي لا تستعمل لغايات زراعية وتسير على 000 15 عن …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- رخص اقتناء التراكتورات او المركبات المجهزة برافعات الاثقال (ونش) عن:- أ- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال والتي لا تزيد حمولتها على 5 اطنان 000 6 عن سنه ب- عن كل طن اضافي او كسوره يستوفى ما يعادل 100% من الرسم المبين 000 1 عن …
المادة 10
المادة 10- رخص السوق: أ- لأية مركبة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 000 1 عن سنه ب- لأية مركبة ميكانيكية عند تجديدها 750 0 عن سنه ج- لأية دراجة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 750 0 عن سنه د- لأية دراجة ميكانيكية عند تجديدها 500 0 عن سنه
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- نقل الملكية: أ- عن كل نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500 0 عن كل اجراء ب- عن كل نقل ملكية مركبة غير ميكانيكية 250 0 عن كل اجراء ج- عن كل نقل ملكية مركبة دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 250 0 عن كل اجراء
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.