التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1104
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 غير ساري

رقم 803 لسنة 1955 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

النقل على الطرق رقم 1 لسنة 19501950
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام النقل على الطرق لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رسوم التسجيل فلس دينار أ- أية مركبة ميكانيكية غير زراعية 000 1 ب- أية دراجة يكانيكية مفردة او مزدوجة 500

المادة 3

رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي لا تستوعب 000 3 عن سنه اكثر من خمسة ركاب بما فيهم السائق ب- التي لا تستوعب اكثر من ستة ركاب بما فيهم السائق 000 4 عن سنه ج- التي لا تستوعب اكثر …

المادة 4

المادة 4- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن عن: فلس دينار أ- المركبات الميكانيكية التجارية المعدة للنقل التي لا تزيد حمولتها عن (250) كيلو جرام 500 4 عن سنه ب- التي تزيد حمولتها عن ربع طن ولا تزيد عن …

المادة 5

المادة 5- رخص التراكتورات والنقالات ( التريلرز ) عن: فلس دينار أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال وتسير على 000 6 عن سنه الجنازير والتي لا تستعمل لغايات زراعية ب- التراكتورات التي لا تستعمل لغايات زراعية وتسير على 000 15 عن …

المادة 6

المادة 6- رخص اقتناء الدراجات الميكانيكية المفردة والمزدوجة عن:- أ- الدراجات الميكانيكية المفردة لذات الراكب الواحد أي السائق 500 1 عن سنه ب- الدراجات الميكانيكية المزدوجة 000 2 عن سنه

المادة 7

المادة 7- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن: أ- المركبات العمومية والخصوصية غير الميكانيكية التي لا تستوعب اكثر 000 2 عن سنه من خمسة ركاب بما فيهم السائق ب- عن كل راكب اضافي 250 0 عن سنه

المادة 8

المادة 8- رخص المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي تستعمل للنقل عن أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 000 2 عن سنه ب- عن كل طن اضافي او كسوره 000 1 عن سنه

المادة 9

المادة 9- رخص اقتناء التراكتورات او المركبات المجهزة برافعات الاثقال (ونش) عن:- أ- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال والتي لا تزيد حمولتها على 5 اطنان 000 6 عن سنه ب- عن كل طن اضافي او كسوره يستوفى ما يعادل 100% من الرسم المبين 000 1 عن …

المادة 10

المادة 10- رخص السوق: أ- لأية مركبة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 000 1 عن سنه ب- لأية مركبة ميكانيكية عند تجديدها 750 0 عن سنه ج- لأية دراجة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 750 0 عن سنه د- لأية دراجة ميكانيكية عند تجديدها 500 0 عن سنه

المادة 11

المادة 11- رخص لوحات التجربة أ- عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي بائع سيارات 000 12 عن سنه

المادة 12

المادة 12- التحويل أ- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكي الى أخرى 000 5 ب- عن كل تحويل رقم مركبة غير ميكانيكية الى أخرى 000 1

المادة 13

المادة 13- نقل الملكية: أ- عن كل نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500 0 عن كل اجراء ب- عن كل نقل ملكية مركبة غير ميكانيكية 250 0 عن كل اجراء ج- عن كل نقل ملكية مركبة دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 250 0 عن كل اجراء

المادة 14

المادة 14- بدل عن ضائع أ- عن كل رخصة 500 .

المادة 15

المادة 15- المعاينةوالتجربة أ- عن كل معاينة او تجربة لمركبة ميكانيكية عمومية 700 . ب- عن كل فحص لأي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة ميكانيكية 000 1

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1950 المنشور في العدد (1016) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1950.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية