نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 730 لسنة 1955 · 7 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 0
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب فقرات المادة 20 والمادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ونظراً لظهور مرض الحمى القلاعية في سوريا ولبنان اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من 1 /4 /1955.
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - نظراً لحاجة المملكة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد (ابقار الذبح) والاغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات على ان تحجر في المحجر الصحي البيطري لمدة أربعة ايام للضأن واالماعز، وستة أيام لابقار الذبح. ويستوفى عن كل رأس من …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.