التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 730 لسنة 1955 · 7 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 0

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب فقرات المادة 20 والمادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ونظراً لظهور مرض الحمى القلاعية في سوريا ولبنان اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من 1 /4 /1955.

المادة 1

يمنع استيراد ما يلي الى المملكة الاردنية الهاشمية من سوريا ولبنان: أ- الابقار والجاموس والجمال والخنازير. ب- حبوب العلف والقش والتبن والزبل.

المادة 2

المادة 2 - نظراً لحاجة المملكة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد (ابقار الذبح) والاغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات على ان تحجر في المحجر الصحي البيطري لمدة أربعة ايام للضأن واالماعز، وستة أيام لابقار الذبح. ويستوفى عن كل رأس من …

المادة 3

المادة 3 - تحجر الحيوانات المهربة ضعف المدة المقررة في المادة 2 من هذا النظام، ويستوفى ضعف رسوم البيطرة ورسوم الحجر.

المادة 4

المادة 4 - اذا ظهر مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات المحجورة يجوز لمدير البيطرة أن يأمر باتلافها او ذبحها في المحجر والتصرف بأمرها.

المادة 5

يجوز لوزير الزراعة بكتاب خطي ان يستثني احد المواد المذكورة اعلاه او كلها.

المادة 6

المادة 6 - يلغى النظام رقم 3 لسنة 1954 المنشور في الصفحة 693 من العدد 1197 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 /10 /1954.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية