نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 196، ص 12
- نُشر
- 1 تموز 1928
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 12)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الاجرة الاضافية المذكورة في البند السابق تستوفى سلفا من مرسل البرقية الا اذا كانت البرقية مرسلة من خارج امارة شرقي الاردن فانها تستوفى من المرسل اليه عند التسليم اذا رفض المرسل اليه ان يدفع الاجرة الاضافية فلا تسلم البرقية اليه ويبلغ …
المادة 4
اذا كان من ارسلت اليه برقية من الخارج يقطن خارج الحدود المذكورة بالبند الاول ويمكن مخابرته بالهاتف فانه يطلب اليه هاتفياً ان يحضر الى مكتب البرق لاستلام البرقية او ان يرسل من ينوب عنه بتفويض خطي لاستلامها واذا لم يحضر احد ليستلم البرقية …
المادة 5
على المدير العام ان ينشر من وقت الى لاخر في الجريدة الرسمية جدول بالاماكن التي يستوفى عنها الاجور الاضافية من اجل تسليم البرقيات وقيمتها واذا لم تبين قيمة الاجرة الاضافية التي تستحق الدفع في اي جدول من الجداول المنشورة من قبل المدير العام …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام بشأن اجور تسليم البرقيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.