نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 810 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 630)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء للغاية من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (الرصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع الى ان تتصل بحد المالك. ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ممر او درب يملك الجمهور حق المرور فيه نافذاً كان ام غير نافذ وكذلك كل …
المادة 3
صلاحية المجلس في تبليغ اخطارات للمالكين المادة 3- اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يتصل بأي شارع لم يسو سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه حسب تعليمات وموافقة المجلس في اريحا، يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او …
المادة 4
التوقف عن العمل المادة 4- اذا لم يشرع صاحب الملك (الذي ارسل اليه الاخطار المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا النظام) في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار، او اذا شرع في العمل ثم توقف عنه لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماَ ، يجوز للمجلس او يتم …
المادة 5
النفقات المادة 5- يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف بالنسبة لطول امتداد عقاراتهم علىالشارع والمقدار الذي يعينه المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بذات الطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.
المادة 6
اصدار الرخص لانشاء الارصفة المادة 6- 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم للعقار الذي يملكه ضمن منطقة المجلس ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الىالمجلس لاصدار الرخصة له وتشمل الرخصة في حالة صدورها على تعليمات المجلس …
المادة 7
تبليغ الاخطارات الى أصحاب العقارات المادة 7- اذا اريد توجيه اخطار او اشعار بمقتضى هذا النظام الى مالك عقار وكان مجهولا الاسم او مكان الاقامة فيحق للمجلس ان ينشر الاخطار او الاشعار - حسب مقتضى الحال - في احدى الجرائد اليومية المحلية ومجرد …
اسأل مساعدك عن نظام صادر عن مجلس محلي اريحا بموجب المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية لسنة 1941.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.