نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3326، ص 445
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445)
حياة القانون
تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي غير ساري
رقم 9 لسنة 1987 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات …
المادة 3
تصدق الشهادات العامة والشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة والتي يراد تقديمها الى جهات خارجها وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية. ب- تصادق وزارة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - تصدق الشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية المسؤولة المعتمدة لديها والمفوض اليها تصديق هذه الشهادات. ب- يصادق …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.