نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3326، ص 2013
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)
حياة القانون
نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي ساري
رقم 38 لسنة 1987 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية المجتمع …
المادة 3
المادة3- أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض. ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:- 1- الوزارات او الدوائر او المؤسسات العامة او الخاصة. 2- الجمعيات الخيرية. 3- الشركات العادية …
المادة 4
المادة4- أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وفق معايير الاعتماد العام الوارد ذكرها في الفقرتين (ج ، د) من …
المادة 5
المادة5- يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:- أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. ب- المساعدة على تنظيم الكليات وحقول التخصص فيها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:- 1- الامين العام رئيسا. 2- عضو من الوزراة. 3- عضو من الجامعات الاردنية. 4- عضو من كليات المجتمع الخاصة. 5- مديركليات المجتع مقررا. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من …
المادة 9
المادة9- تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:- أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0 ب- اقتراح تطوير معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، كلما دعت الحاجة الى …
المادة 10
المادة 11
المادة11- تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتماد وتقديم التقارير عن نتائج دراستها الى اللجنة العليا على …
المادة 12
المادة 13
المادة13- أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها استكمال متطلبات …
المادة 14
المادة 15
المادة15- تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا. ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالفت معايير الاعتماد يقوم الوزير بانذارها خطياً …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.