التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
نُشر
1 تموز 1985
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي ساري

رقم 38 لسنة 1987 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتع لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية المجتمع …

المادة 3

المادة3- أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض. ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:- 1- الوزارات او الدوائر او المؤسسات العامة او الخاصة. 2- الجمعيات الخيرية. 3- الشركات العادية …

المادة 4

المادة4- أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وفق معايير الاعتماد العام الوارد ذكرها في الفقرتين (ج ، د) من …

المادة 5

المادة5- يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:- أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. ب- المساعدة على تنظيم الكليات وحقول التخصص فيها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق …

المادة 6

المادة6- تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- أ- التنظيم الاداري. ب- التنظيم العلمي. ج- المباني والمرافق. د- الادوات والاجهزة والمصادر التعليمية العامة.

المادة 7

المادة7- تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:- ا- تجهيزات المختبرات والمشاغل ، والوسائل التعليمية. ب- الكتب والمراجع المتخصصة. ج- المؤهلات العلمية لاعضاء هيئة التدريس.

المادة 8

المادة 8- أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:- 1- الامين العام رئيسا. 2- عضو من الوزراة. 3- عضو من الجامعات الاردنية. 4- عضو من كليات المجتمع الخاصة. 5- مديركليات المجتع مقررا. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من …

المادة 9

المادة9- تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:- أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0 ب- اقتراح تطوير معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، كلما دعت الحاجة الى …

المادة 10

المادة10- يؤلف الوزير لجنة متخصصة او اكثر لكل فرع من فروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ويحدد عدد اعضاء كل لجنة منها واساليب عملها.

المادة 11

المادة11- تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتماد وتقديم التقارير عن نتائج دراستها الى اللجنة العليا على …

المادة 12

المادة12- تصدر معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص بتعليمات من الوزير ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة13- أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها استكمال متطلبات …

المادة 14

المادة14- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قرار الاعتماد العام وقرار الاعتماد الخاص للكلية.

المادة 15

المادة15- تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا. ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالفت معايير الاعتماد يقوم الوزير بانذارها خطياً …

المادة 16

المادة 16- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية