الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة10- أ- مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به واحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز احكام قانون اصول
المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء
على طلب أي من طرفي الدعوى ووافقت على ذلك.
ج- لدى الانتهاء من النظر في التمييز تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول او رد التمييز وبتأييد او نقض القرار
المميز او باعادة القضية الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب القوانين المعمول
بها.