التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982

المادة 8- أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- 1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته. 2- اسم المميز ضده وعنوانه او وظيفته. 3- رقم الدعوى التي صدر فيها القرار وخلاصة موجزة عنه. 4- تاريخ تفهيم القرار المميز ان كان وجاهيا او تاريخ التبليغ ان كان بمثابة الوجاهي. 5- اسباب الطعن في القرار المميز بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة. 6- ما يطلبه المميز في تمييزه. ب- ينبغي ان توقع لائحة التمييز مع محام استاذ وترفق بها نسخ عنها وعن القرار المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار، على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة عن القرار لتبليغها اليه بالنيابة عنهم. ج- يرد كل تمييز لم ترفق بلائحته النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية