نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1196، ص 732
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1954
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732)
حياة القانون
نظام الارصفة في العاصمة غير ساري
رقم 715 لسنة 1954 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732، نُشر في 16 تشرين الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام: أ- يعتبر ( الرصيف ) شاملاً تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في الأمانة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف …
المادة 3
اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءاً من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورة لا يرضى بها مجلس أمانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره أمين العاصمة او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك …
المادة 4
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او أنه أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس الأمانة أن يقرر الشروع في العمل على نفقة المالكين …
المادة 5
المادة 6
أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة الأمانة ان يقدم طلباً الى رئيس المهندسين في أمانة العاصمة لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد المتوجب استعمالها. ب- اذا …
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.