نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 1599
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة ساري
رقم 90 لسنة 1966 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية. (المجلس) مجلس ادارة السلطة. (نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من …
المادة 3
المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال …
المادة 4
المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:- أ- يتخذوا الاحتياطات …
المادة 5
المادة 5- نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او …
المادة 6
المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية، فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وآخر من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته لرئيس المجلس …
المادة 7
المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها. ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن …
المادة 8
المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية التالية:- أ- صدور الامر المالي العام. ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية. ج- …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
مراقبة النفقات الفصل الرابع المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :- أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي يتخذها نائب …
المادة 16
المادة 16- يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص عن مائة دينار .
المادة 17
المادة 17- يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها، كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.