التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
نُشر
13 تموز 1955
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة رقم 707 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يتولى الاشراف على ادارة تنفيذ اعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة لجنة تنفيذية دولية تؤلف على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا النظام وتسمى باسم ( اللجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الججازي ).

المادة 2

أ- تتألف اللجنة التنفيذية من مندوبي الحكومات الثلاث: السعودية والاردنية والسورية المعينين من قبل حكوماتهم على أن لا يتجاوز عدد مندوبي كل حكومة أربعة اشخاص. ب- تعين كل حكومة من الحكومات الثلاث مندوباً ملازماً يحل محل المندوب الاصيل …

المادة 3

تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه حال غيابه وذلك لمدة عضوية الرئيس.

المادة 4

تعين اللجنة التنفيذية مقرها الدائم وموعد اجتماعاتها وفق ما تقتضيه المصلحة.

المادة 5

لكل حكومة صوت واحد في اللجنة التنفيذية وتعتبر هيئة كل حكومة عضواً واحداً.

المادة 6

تضطلع اللجنة التنفيذية في الشؤون الفنية والمالية والادارية المتعلقة بالانشاءآت التي تتولاها.

المادة 7

لا تعتبر جلسات اللجنة التنفيذية نظامية ما لم يحضرها الاعضاء الثلاثة.

المادة 8

تتخذ القرارات في اللجنة التنفيذية بالاكثرية ، الا في الحالتين التاليتن فيتشرط الاجماع وهما: 1- القروض على ان تكون خاضعة لتصديق الحكومات الثلاث. 2- الانشاءآت التي تتجاوز اعتماداتها مائتي الف ليرة سورية او ما يعادلها.

المادة 9

أ- تقوم اللجنة التنفيذية بتلزيم مشروع الاصلاح عن طريق مناقصة عالمية يشترط فيها ما يلي: 1- يتعهد الملتزم بتنفيذ كافة أعمال الاصلاح ودفع سائر نفقاتها. 2-يستوفي الملتزم النفقات المدفوعة على اثنى عشر قسطاً سنوياً وبالشكل الذي تراه اللجنة …

المادة 10

ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ، يوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الجلسة وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه.

المادة 11

اذا تغيب أحد أفراد الاعضاء ، عليه اعلام رئاسة اللجنة قبل انعقاد الجلسة بسبب غيابه ، واما اذا تخلف أكثر من ثلاث جلسات متوالية تكتب الرئاسة بالطرق الرسمية لمرجعه بذلك طالبة تعيين بدل عنه ، ويتوجب على الحكومة التي ينتمي اليها المتخلف التقيد …

المادة 12

للجنة التنفيذية الحق بتشكيل لجان فرعية من أعضائها على ان تحدد مهمتها وصلاحيتها في قرار تشكيلها.

المادة 13

تبلغ صورة مصدقة عن قرارات اللجنة التنفيذية بتوقيع رئيس اللجنة التنفيذية او من يفوضه الى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها.

المادة 14

يعطى لكل مندوب عند قيامه بمهمة رسمية خارج محل اقامته تعويض انتقال تحدده اللجنة التنفيذية.

المادة 15

تسلف كل حكومة من الحكومات الثلاث ، اللجنة التنفيذية سلفة قدرها ( مئة الف ليرة سورية ) تبدأ بها اعمالها وتسدد هذه السلف من القروض التي تعقد وفق ما جاء في المادة التاسعة.

المادة 16

تنظم ميزانية اللجنة التنفيذية واصول محاسبتها حسب النظم والتعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية على ان ترفع الميزانية الى الحكومات الثلاث للتصديق عليها.

المادة 17

عندما يتم اصلاح منطقة قابلة للاستثمار ، تقوم اللجنة التنفيذية باستثمارها مؤقتاً ريثما يتم تسليمها للادارة الموحدة كما تدعو الحكومات الثلاث لتأليف المجلس الاداري لمباشرة عمله وتوحيد ادارات الخط في أقسامه المختلفة ويستمر عمل اللجنة النفيذية …

المادة 18

تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات اللازمة لتكييف جهازها الاداري والمالي والفني وفقاً لمقتضيات المصلحة.

المادة 19

ان رئيس اللجنة التنفيذية وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس بتفويض منه: أ- يمثل ادارة الخط في المناطق الموضوعة تحت الاصلاح او الاستثمار الموقت. ب-- وهو آمر القبض والصرف ، ويوقع وثائقهما ويشترك في التوقيع معه رئيس محاسبة اللجنة المكفول. جـ- …

المادة 20

عند انتهاء مهمة اللجنة التنفيذية بالامر الانشائية ، تنتقل التزاماتها وحقوقها الى المجلس الاداري.

المادة 21

رئيس اللجنة التنفيذية مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام الاساسي للجنة التنفيذية لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي الى المدينة المنورة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية