الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22616 آذار 1955
معنى التنظيف والتطهير
المادة 5-
1- اذا اقتضى هذا النظام بتنظيف وتطهير مكان او حاجة وجب القيام بالأمور التالية حسب ترتيب ورودها:
أ- يغسل فناء المكان وما فيه من الاجهزة غسلاً وافياً ويرش بالمطهر المقرر.
ب- يكشط جميع الزبل وسائر الافرازات عن الجدران والاجهزة والأرض ثم يكنس المكان ويزال منه جميع القش او الزبل وسائر
ما اتصل به الحيوان او استعمل من اجله.
ج- تغسل أرض المكان وجميع اجزائه التي اتصل بها الحيوان او لحقها شيء من روثه او افرازات فمه او منخريه غسلاً وافياً
او ترش بالمطهر المقرر.
د- يحرق فوراً جميع القش او الزبل او غير ذلك من الأشياء التي رفعت من المحل او يخلط بالكلس الحي ( الجير الحي ) ويدفن.
2- اذا كاان المكان عبارة عن ساحة او حقل او أي محل آخر يتعذر تنظيفه وتطهيره بالكيفية المقررة في الفقرة السابقة
فيقتصر عندئذ على تطهيره وتنظيفه بقدر الامكان وبصورة ترضي الطبيب البيطري او مفتش المواشي.