نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 322)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يترتب على كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة على أي عقار او حانوت او مكان عمل او اي مكان آخر يقع في منطقة مجلس اريحا المحلي ، بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس المحلي المذكور.
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تجدد الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بها وكل من يتخلف عن تجديدها خلال المدة المعينة يعتبر مخالفا لاحكام هذه المادة ويعاقب بغرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد يفرضها هذا …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
لا يسمح بتعليق اليافطة او الآرمة بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر ، ويعاقب المتخلف عن مراعاه احكام هذه المادة بغرامة قدرها خمسماية مل عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يرسل رئيس المجلس المحلي ، او اية سلطة اخرى يحق لها ذلك ، اخطارا …
المادة 8
كل من قام بتعليق آرمة او يافطة بالشكل المنصوص عنه في مستهل هذا النظام دون ان يحصل على رحخصة بذلك من المجلس المحلي يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات وذلك بالاضافة الى غرامة قدرها مائة مل عن كل يوم تستمر فيه …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظامات الارمات واليفطات في اريحا / نظام صادر من مجلس اريحا المحلي بمقتضى المادة 5 (أ) (ب) من قانون المجالس المحلية لسنة 1941.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.