الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 235616 كانون الثاني 1956
المادة 9- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا
النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد
وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم
من توقيع العقوبة، فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين
اما اذا وقعت مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.