نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1631
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 900 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1631)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام أ- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم أو اعتادت أن تقوم بتصليحها بلدية دير ابي سعيد وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطريق المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفاً من أصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- وضع العوائق في الشوارع. 1- كل شخص: أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام. ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او …
المادة 10
المادة 10- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس مهندسي البلديات بموافقة رئيس البلدية او من ينيبه بذلك ويجب …
المادة 11
المادة 11- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها 1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه …
المادة 12
المادة 12- تشويه سطح الشارع الخ 1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً باية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا …
المادة 13
المادة 13- الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق في منطقة بلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.