نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 917، ص 908
- نُشر
- 20 آب 1947
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942) رقم 800 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 917، ص 908)
المواد 20
المادة 1
1- يستوفى رسم قيد قدره خمسون ملا عن كل عريضة او ورقة سواء اكانت اصلية ام فرعية تقدم الى المحكمة الشرعية او اذا قدمت ثانية في دعوى او محكمة اخرى شرعية يستوفى هذا الرسم مجددا ولا ينظر في فحوى هذه الاوراق قبل استيفاء رسم القيد عنها.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
5- يستوفى نصف الرسم المنصوص عنه في المادتين 2 و 3 في الاحوال الاتية: أ- في تجديد القضية التي اسقطت ولم يمض على اسقاطها ستة اشهر. ب- في الاعتراض على الحكم الغيابي. ج- في طلب الحجز الاحتياطي او فكه. د- في طلب اعادة المحاكمة. هـ- عند رد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
18- تستثنى القضايا التالية من الرسم: جميع الدعاوي الوقف التي تقام لمصلحته. جميع الدعاوى المقامة من وضد الوقف المتعلقة بالجوامع تقرير الوقف الدعاوي الحسبية طلب متابعة الدعوى المتروكة مذكرة التزكية تقرير الخبراء والمحكمين تبليغ قرارات …
المادة 19
19- يلغى ما يلي: قانون رسوم المحاكم المنشور في مجموعة القوانين لسنة 1923. ذيل قانون رسوم المحاكم المنشور في العدد 154 من الجريدة الرسمية. قانون من اجل اعفاء الأوقاف الخاصة بالجوامع من الرسوم المنشورة في العدد 50 من الجريدة الرسمية بقدر ما …
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم الشرعية / (صادر بالاستناد الى المادة الخامسة من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.