نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3415، ص 1315
- نُشر
- 2 آب 1986
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور رقم 42 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1315)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه
المادة 3
المادة 4
أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي أحدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى أن تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - يجوز في حالات خاصة يقررها …
المادة 5
أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تتقاضاها. ب - تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد على الوجه التالي: الراتب الزيادة السنوية 1 - لا يتجاوز 60 دينار دينار واحد 2 - 61 - 100 …
المادة 6
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة ( 104) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.