التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 1085
نُشر
16 شباط 1987
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب غير ساري

رقم 19 لسنة 1987 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8)ساري
قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تعتبر الطعون بالانتخابات ذات طبيعة خاصة اذ يقتضي مخاصمة الاطراف ذات العلاقة بها ومن ضمنها المجلس الفائز بنتيجة تلك الانتخابات واللجنة المشرفة 0 وعليه فلا يعتبر قرار وزير الشباب باعتماد نتائج انتخاب الهيئة الادارية للنادي عملا بأحكام المادة 9/ب من نظ رقم 44 لسنة 19931993
حصر نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم 19 لسنة 1987 شرط تحقق الجنسية الاردنية بالعضو المؤسس للنادي ، ولم يورد النظام هذا الشرط لعضوية النادي او عضوية الهيئة الادارية ، فلا يمتنع قانونا على المستدعي غير الاردني الانتساب لعضوية النادي او الترشيح للهيئة الا1987
1- قصرت المادة 9/أ/1 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالأندية الرياضية على نتائج انتخاب مجالس هيئاتها ولا يمتد اختصاص المحكمة الى القرارات الاخرى التي تصدر عن هيئاتها العامة و/أو هيئاتها الادارية لعلة ان الهيئة1992
1- إن قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب بتشكيل لجنة للإشراف على سير انتخابات النادي لا يؤثر في العملية الانتخابية ولا يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يعدل مركزاً قانونياً وبالتالي فهو غير قابل للطعن بطريق الإلغاء، إذ أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى رقم 95 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتسجيل الاندية لسنة 1987 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام: امين عام الوزارة. النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس …

المادة 3

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية وفق احكام قانون رعاية الشباب المعمول به ويمارس انشطته المختلفة ويعمل على تحقيق اهدافه وفق هذا النظام ونظامه الداخلي المعتمد من الوزارة.

المادة 4

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج المقرر من قبل الوزارة ويرفق به مشروع النظام الداخلي للنادي الذي يجب ان تراعى في وضعه القواعد العامة التي يقررها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن 25 …

المادة 5

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ان يصدر قرارا أوليا بقبول طلب التأسيس او رفضه ويبلغ المؤسسين بذلك: ب- اذا وافق الوزير على طلب تأسيس النادي بصورة أولية فيترتب على المؤسسين اتمام المتطلبات التالية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من …

المادة 6

يجتمع المؤسسون للنادي خلال 30 يوما من تاريخ نشر قرار ترخيص وتسجيل النادي في الجريدة الرسمية لانتخاب هيئة ادارية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 12 شهرا تدعى خلالها الهيئة العامة للنادي لانتخاب هيئة الادارية.

المادة 7

للوزير بتنسيب من الامين العام حل الهيئة الادارية لاي ناد في اي حالة من الحالات التالية وتشكيل هيئة أدارية مؤقته من أعضاء النادي أو من غيرهم تمارس صلاحيات الهيئة الأدارية لمدة لا تزيد على سنة واحدة:- أ- اذا حدث خلاف بين أعضاء الهيئة …

المادة 8

أ- للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الامين العام الغاء تسجيل اي ناد اذا لم يمارس انشطته المنصوص عليهافي نظامه الداخلي او اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا لا يتفق مع الاغراض والغايات التي سجل من اجلها ويشترط في ذلك ان يكون الوزير …

المادة 9

أ- يترتب على النادي اعلام الوزير بموعد اي اجتماع تعقده هيئته العامة وللوزير ان ينتدب أحد موظفي الوزارة لحضور ذلك الاجتماع. ب- يعتمد الوزير نتائج انتخاب الهيئة الادارية للنادي وتبدأ مدة الهيئة الادارية الجديدة من تاريخ انتخابها.

المادة 10

يجوز ادماج ناديين او أكثر بقرار من الهيئة العامة لكل منها بعد موافقة الوزير على ذلك.

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير في حالات خاصة ان يوافق على ترخيص وتسجيل اندية لغير الاردنيين المقيمين في المملكة وفق الشروط التي يضعها لهذه الغاية على انه لا يجوز لاي أردني الانتساب الى هذه الاندية او الاشتراك في انشطتها اذا كان …

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية